والواقع في البئر من النجاسات على ضربين: أحدهما تغير أحد أوصاف الماء. والثاني لا يغيره.
فما غير أحد أوصافه المعتبر فيه بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة (1) في مقدار النزح منه، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة وجب تكميله، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير وجب النزح إلى أن يزول، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، والعمل عليه عمل على يقين.
وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين:
أحدهما يوجب نزح جميع الماء، أو تراوح أربعة رجال على نزحه، من أول النهار إلى آخره، إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع.
والضرب الآخر يوجب نزح بعضه.
فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء: الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح فيها (2) نص.
وما يوجب نزح البعض على ضروب:
منه: ما يوجب نزح كر واحد، وهو موت أحد الخيل فيها، أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
ومنه: ما يوجب نزح سبعين دلوا، بدلو البئر المألوف، وهو موت الإنسان خاصة.
ومنه: ما يوجب نزح خمسين، وهو كثير الدم المخالف للدماء الثلاثة
صفحة ٤٨