605

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

محقق

محمد تامر حجازي

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ذَلِكَ عليهم، فقَالَ لهم: «إِنْ كَانَ دَارُكم كَلْبًا» فقَالُوا: إِن فِي دَارِهم سَبُعًا فقَالَ: «الهِرَّةُ سَبُعٌ» فجَعَلَ السَّبُعِيَّةَ عِلَّةَ الطّهَارةِ، ولم يَذْكُرِ ابْنُ الحَاجِبِ لفسَادِ الوضعِ غَيْرَ هذَا النّوعِ، فأَشَار المُصَنِّفِ للاَعترَاضِ عَلَيْهِ، وفِي اقتصَارِهِ علَى نوعٍ مِنْهُ، وتفسيرِ الكلِّ بِالجزءِ.
وجوَابِهمَا - أَي النّوعِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ فسَادِ الوضعِ - بتقديرِ/ (١٨٩/أَ/م) كَوْنِه كَذَلِكَ أَي: بأَنْ يُقَرِّرَ أَنَّ الأَوَّلَ علَى هيئةٍ صَالحةٍ لاعتبَارِهِ فِي ثُبُوتِ الحُكْمِ بأَنْ يَكُونَ للوصفِ جِهَتَانِ ينَاسبُ بإِحْدَاهُمَا التّغليظَ وبِالأُخْرَى التَّخْفِيفَ، وكونُ الثَّانِي كَذَلِكَ إِمَّا بأَنْ يَمْنَعَ كَوْنَ عِلَّتِهِ تقتضِي نقيضَ مَا عَلَّقَ عَلَيْهَا أَو يَسْلَمُ ذَلِكَ، ولكن تبيَّنَ وُجُودُ مَانعٍ فِي أَصلِ المُعْتَرِضِ.
ص: وَمِنْهَا فسَادُ الاعْتِبَارِ بِأَنْ يخَالِفُ نصًّا أَو إِجمَاعًا وهو أَعمُّ مِنْ فسَادِ الوضعِ، وَلَهُ تقديمُه علَى المُنَوَّعَاتِ، وتَأْخِيرُهُ عَنْهَا وجوَابُه الطَّعْنُ فِي سندِهِ، أَو المُعَارضَةِ لَهُ، أَو مَنْعِ الظُّهُورِ، أَو التَّأْوِيلِ.
ش: الثَّالِثَ عشرَ: فسَادُ الاعْتِبَارِ، وعرَّفَهُ المُصَنِّفُ بأَنَّهُ يخَالِفُ نصًّا أَو إِجمَاعًا كَقَوْلِنَا: لاَ يصِحُّ +السَّلْمُ فِي الحيوَانِ؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ يشتمِلُ علَى الغَرَرِ، فَلاَ يصِحُّ كَالسَّلْمِ فِي المُخْتَلَطَاتِ.
فَيُقَالَ: هذَا فَاسدُ الاعْتِبَارِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَرْخَصَ فِي +السَّلْمِ.
وكقول الحَنَفِيِّ: لاَ يَجُوزُ للرجلِ تغسيلُ زوجتِه المَيْتَةِ؛ لأَنَّهُ يحرُمُ النَّظَرُ إِليهَا كَالأَجنبيَّةِ.

1 / 620