الرد على الحنفية في قولهم في قوله ﵊: «أيما امرأة نكحت نفسها/ (٤٧/ أ / م) فنكاحها باطل) سماه باطلًا لأنه يؤول إلى البطلان باعتراض الولي - المآل إلى البطلان هنا ليس قطعًا ولا غالبًا.
وقال الشارح: لو عبر المصنف بدل قوله: (أو ظنًا لا احتمالًا)، (أو غالبًا لا نادرًا) لكان أولى، قال: وحقه إذا زاد هذا القيد أن يقول: (بنفسه) ليخرج العبد فإنه لا يطلق عليه حر، باعتبار ما يؤول إليه.
الرابع: علاقة المضادة، وهي تسمية الشيء باسم ضده، كقوله تعالى ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ سمى القصاص سيئة باسم ضده.
الخامس: علاقة المجاورة، وهي تسمية الشيء باسم ما جاوره، كتسمية القربة رواية، والراوية في اللغة اسم الدابة التي يستقى عليها، فأطلق على القربة لمجاورتها.
السادس: / ٣٨ / أ/ د) علاقة الزيادة، ومثل بقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾