غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
محقق
ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي
الناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفقه الحنبلي
وَيَتَّجِهُ: نَقْضُ كُلٍّ لَوْ تَلَامَسَا مَعًا.
وَلَا نَقْضَ بِانْتِشَارٍ عَنْ فِكرٍ، وَتَكرَارِ نَظَرٍ، وَلَمْسِ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ، وَخُنْثَى مُشكِلٍ، وَلَا بِلَمْسِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، فَلَوْ لَمَسَ كُلًّا مِنْهُمَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَاهُ لَهَا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ في الأُولَى، وَوُضُوءُ أَحَدِهِمَا لَا بِعَينِهِ في الثَّانِيَةِ.
السَّادِسُ: غُسْلُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ كَافِرًا، أَوْ في قَمِيصٍ بِتَيمِيمِهِ (١)، وَغَاسِلُهُ مَنْ يُقَلِّبُهُ وَيُبَاشِرَهُ وَلَوْ مَرَّةً (٢)، لَا مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ.
السَّابعُ: أَكْلُ لَحْمِ إبِلٍ وَلَوْ نيئًا تَعَبُّدًا، فَلَا نَقْضَ بِبَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا، كَسَنَامٍ وَكَبِدٍ وَقَلْبٍ وَطِحَالٍ وَشَحْم وَكِلْيةٍ وَمُصْرَانٍ وَكِرْشٍ وَلِسَانٍ وَرَأْسٍ وَكَوارعَ، وَلا يَحْنُثُ بِذَلِكَ مَنْ حَلفَ لَا يُأكُلُ لَحْمًا، وَشُرْبَ لَبَنٍ وَمَرَقِ لَحْمٍ.
الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا إلَّا الْمَوْتَ، فمَا مَرَّ نَوَاقِضٌ مُشْتَرَكَةٌ.
وَالْمُخْتَصَّةُ: كَزَوَالِ عُذْرِ نَحْو مُستحَاضةٍ، وَخُرُوجِ وَقْتِ تَيَمُّم، وَبُطْلَانِ مَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّةٍ، أَوْ خَلْعِ مَمْسُوحٍ، وَبُرْءِ جَبِيرَةٍ، وَقُدْرَةٍ عَلَى مَاءٍ بَعْدَ عَدَمِهَا، وَوُجُودُهُ لِعَادِمِهِ، وَغَيرِهِ فَمَذْكُورٌ في أَبْوَابِهِ، وَلَا نَقْضَ بِكَلامٍ وَطَعَامٍ وَلَحْمٍ مُحَرَّمٍ بَلْ يُسَنُّ، وَلَا بِإِزَالةِ نَحْو شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَلَا بِقَهْقَهَةٍ في صَلَاةٍ، وَلَا بِمَا مَسَّتْهُ نَارٌ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَضُوءٌ لِذَلِكَ.
(١) في (ج): "تيمية".
(٢) قوله: "ولو مرة" سقطت من (ج).
1 / 84