غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
محقق
ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي
الناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفقه الحنبلي
وَقتٍ وَلَا يَؤُمُّ عَادِمُهُمَا مُتَطهِّرًا بِأَحَدِهِمَا لا عَكسِهِ.
وَيَتَّجِهُ: تَيَمُّمُهُ عِندَ عَدَمِ تُرَابٍ بِكُلِّ مَا تَصَاعَدَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَحْو رَملٍ، وَجِصٍّ وَنَوْرَةٍ أَولَى مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ.
وَإِنْ وَجَدَ ثَلْجًا وَتَعَذَّرَ تَذِويبَهُ مَسَحَ بِه أَعْضَاءهُ لُزُومَا وَصَلَّى، وَلَمْ يُعِد إنْ جَرَى بِمسِّ وَإلا أَعَادَ، وَكَذَا لَوْ صَلَّى بِلَا تَيَمُّمٍ مَعَ وُجُودِ طِيِنٍ يَابِسٍ لِعَدَمِ مَا يَدُقَّهُ بِهِ (١).
وَيَتَّجِهُ: الأَصَحُّ (٢) لَا إعَادَةَ لِتَعَذُّرِ الاسْتِعْمَالِ فِيهِمَا كَسَائِرٍ بِطينٍ.
التَّاسِعُ: تُرَابٌ طَهُورٌ مُبَاحٌ غَيرُ مُختَرِقٍ يَعْلَقُ غُبَارُهُ عَلَى أي لَوْنٍ كَانَ، فَيُجْزِئُ لَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ (٣) عَلَى لِبْدٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ بَرْذَعَةِ حِمَارٍ أوَ شَعِيرٍ وَنَحْوهِ مِمَّا عَلَيهِ غُبَارٌ، لَا مَا لَا يَعْلَقُ، أَوْ مَعْدِنًا كَنَوْرَةٍ وَزِرْنِيخ وَسَحَاقَةِ خَزَفٍ، وَحَجَرٍ، أَوْ طَاهِرٍ، وَهُوَ: مَا تَيَمَّمَ بِهِ لَا مِنْهُ أَو نَجِسٍ (٤)، فَلَو تَيَمَّمَ بِتُرَابٍ عَلَى ظَهرِ كَلْبٍ لَمْ يَصِحْ إنْ عَلِمَ الْتِصَاقَهُ بِرُطُوبَةٍ، وَلَا بِتُرَابِ مَقْبَرَةٍ تَكَرَّرَ نَبْشُهَا، أَوْ بِمَغْصُوبٍ وَنَحْوهِ، وَفِي الفُرُوعِ: ظَاهِرُهُ: وَلَوْ تُرَابَ مَسْجِدٍ، وَالمُرَادُ الدَّاخِلُ فِي وَقْفِهِ لَا مَا يَجتَمِعُ مِنْ نَحْو رِيحٍ، وَلَعَلَّ الظاهِرَ غَيرُ مُرَادٍ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِتُرَابِ (٥)
(١) قوله: "لزومًا" سقطت من (ج).
(٢) في (ج): "إن صح".
(٣) قوله: "به" سقطت من (ج).
(٤) في (ج): "ونجس".
(٥) في (ج): "تراب".
1 / 104