فقد سبق الْجَواب عَنهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَة تغنى عَن إِعَادَته وَلَيْسَ مرادنا من إِطْلَاق لفظ الْكَلَام غير الْمَعْنى الْقَائِم بِالنَّفسِ وَهُوَ مَا يجده الْإِنْسَان من نَفسه عِنْد قَوْله لعَبْدِهِ ايتنى بِطَعَام أَو اسقنى بِمَاء وَكَذَا فِي سَائِر اقسام الْكَلَام وَهَذِه الْمعَانى هى الَّتِي يدل عَلَيْهَا بالعبارات وينبه عَلَيْهَا بالإشارات وإنكار تَسْمِيَته أَو كَونه كلَاما مِمَّا لَا يَسْتَقِيم نظرا إِلَى الْإِطْلَاق الوضعى فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال فِي نفسى كَلَام وَفِي نفس فلَان كَلَام وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم﴾ وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... إِن الْكَلَام لفى الْفُؤَاد وَإِنَّمَا ... جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا ...
وَهَذَا الْإِطْلَاق والاشتهار دَلِيل صِحَة إِطْلَاق الْكَلَام على مَا فِي النَّفس وَلَا نظر إِلَى كَونه أَصْلِيًّا فِيهِ أَو فِيمَا يدل عَلَيْهِ من الْعبارَات أَو فيهمَا كَيفَ وَإِن حَاصِل هَذَا النزاع لَيْسَ إِلَّا فِي قَضِيَّة لغوية وإطلاقات لفظية وَلَا حرج مِنْهَا بعد فهم الْمَعْنى
ثمَّ لَا سَبِيل إِلَى تَفْسِير ذَلِك الْمَعْنى بالإرادة ولنفرض الْكَلَام فِي الْأَمر فَإِنَّهَا اما أأن تكون الْإِرَادَة للامتثال أَو لاحداث الصِّيغَة أَو لجعلها دَالَّة على الْأَمر على مَا هُوَ مَذْهَبهم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِالْأولِ فَإِنَّهُ قد يُؤمر بِمَا لَيْسَ بِمُرَاد أَن يمتثل وَذَلِكَ كَمَا فِي تَكْلِيف أَبى جهل بِالْإِيمَان مَعَ عدم إِرَادَة وُقُوعه مِنْهُ بل كَمَا فِي حَالَة السَّيِّد المتوعد من جِهَة السُّلْطَان على ضرب عَبده إِذا اعتذر إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُخَالف امْرَهْ وامره بَين يدى السُّلْطَان طَالبا بسط عذره وهربا من عَذَاب السُّلْطَان لَهُ فَإنَّا نعلم أَنه لَا يُرِيد الِامْتِثَال من العَبْد لما يلْزمه من الْمَحْذُور المتوقع
1 / 97
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى