485

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

١٦٩٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَهل الْمَدِينَةِ زَمَانٌ، يَنْطَلِقُ النَّاسُ منها إِلَى الآفَاقِ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ، فَيَجِدُونَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
* * *
باب حرمتها
١٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِىٍّ حَرَمٌ، وَحَرَمِى الْمَدِينَةُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُهَا بِحُرَمِكَ أَنْ لا يُؤْوَى فِيهَا مُحْدِثٌ، وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا تُؤْخَذُ لُقَطَتُهَا، إِلَاّ لِمُنْشِدٍ.
١٦٩٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَأَخْبَرَنِى جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ ﵇، مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، وَهِىَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهَا، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ، وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا.

2 / 88