١٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ نَزَلَ قُدَيْدًا، فَأُتِىَ بِالْحَجَلِ فِى الْجِفَانِ، شَائِلَةً بِأَرْجُلِهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِىٍّ وَهُوَ يَضْفِزُ بَعِيرًا لَهُ، فَجَاءَ وَالْخَبَطُ يَتَحَاتُّ مِنْ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلِىٌّ، وَأَمْسَكَ النَّاسُ، فَقَالَ عَلِىٌّ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ بِبَيْضَاتِ نَعَامٍ، وَتَتْمِيرِ وَحْشٍ، فَقَالَ: "أَطْعِمْهُنَّ أَهْلَكَ، فَإِنَّا حُرُمٌ، قَالُوا: بَلَى، فَتَوَرَّكَ عُثْمَانُ عَنْ سَرِيرِهِ وَنَزَلَ، فَقَالَ: خَبَّثْتَ عَلَيْنَا.
* * *
باب جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يُصد له
١٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالْعَرْجِ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ رَمْيَتِى فَشَأْنُكُمْ بِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَضِى اللَّه عَنْه، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ، فَإِذَا هُوَ بِظَبْىٍ فِيهِ سَهْمٌ، ⦗٥٨⦘ وَهُوَ حَاقِفٌ فِى ظِلِّ صَخْرَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "قِفْ هَاهُنَا حَتَّى يَمُرَّ الرِّفَاقُ لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ بِشَىْءٍ.
* * *