444

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

باب دعاء الحُجاج والعُمّار
١٥٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: "يَا أَخِى، أَشْرِكْنَا فِى صَالِحِ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى حَدِيثِهِ: فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.
* * *
باب سفر النساء
١٥٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَدَّثَنى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ⦗٤٨⦘ الْجَزَرِىِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: "لَا يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
قلت: فى الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح.
* * *

2 / 47