414

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

١٤٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السِّيْلَحِينِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِىِّ (ح) وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِىِّ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ ﷿ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ.
* * *
باب فيمن أكل ناسيًا
١٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ: حَدَّثَتْنِى أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ دِينَارٍ، عَنْ مَوْلَاتِهَا أُمِّ إِسْحَاقَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأُتِىَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَأَكَلَتْ مَعَهُ، وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرْقًا، فَقَالَ: "يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِى مِنْ هَذَا، فَذَكَرْتُ أَنِّى كُنْتُ صَائِمَةً، فَرَدَدْتُ يَدِى لَا أُقَدِّمُهَا وَلَا أُؤَخِّرُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "مَا لَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: الآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "أَتِمِّى صَوْمَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ.
١٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَنَسِىَ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ.
* * *
باب القبلة للصائم
١٤٧٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُذْرِىِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَلَى ⦗١٧⦘ وَجْهِهِ، وَأَدْرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانُوا يَنْهَوْنِى عَنِ الْقُبْلَةِ تَخَوُّفًا أَنْ أَتَقَرَّبَ لأَكْثَرَ مِنْهَا، ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ يَنْهَوْنَ عَنْهَا، وَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَهُ مِنْ حِفْظِ اللَّهِ مَا لَيْسَ لأَحَدٍ.
* * *

2 / 16