376

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

١٣٣٠ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ، قَالَ: "أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِى سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
١٣٣١ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِى سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ. قَالُوا: مَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: "عَشَاءُ لَيْلَةٍ.
١٣٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِىٌّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا فِى وَجْهِهِ، وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ عِوَضُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
١٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ⦗٤٠٥⦘ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِى وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِى الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِى حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

1 / 404