266

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الحديث
باب متى كانت صلاة الخسوف
٩٣٤ - حَدَّثَنَا حَسَن وَمُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، واللفظ لفظ حسن، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتَّ مِرَات قَبْلَ صَلاةِ الْخسُوفِ، وَكَانَتْ صَلَاةُ الْخسُوفِ فِى السَّنَةِ السَّابِعَةِ.
* * *
باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة
٩٣٥ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، إِنِّى أَسْأَلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، حَتَّى تَعْتَدِلَ عَلَى رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْحِ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ عَلَى رَأْسِكَ فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزُولَ عَنْ حَاجِبِكَ الأَيْمَنِ، [فَإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الأَيْمَنِ]، فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ.
٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَوْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِىِّ، قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ: قَدْ حَدَّثَنِى بِهِ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُرَّةَ، أَوْ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ ⦗٢٩٥⦘ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، ثُمَّ قَالَ: "الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلَع الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ: "لا صَلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَتَكُونَ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ، ثُمَّ لا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. فذكر الحديث.

1 / 294