144

غاية المقصد فى زوائد المسند

محقق

خلاف محمود عبد السميع

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الحديث
باب فضل الصلاة
٤٥٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الصَّلَاةُ، ثُمَّ قَالَ: مَهْ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ، ثُمَّ قَالَ: مَهْ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ لِى وَالِدَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْرًا، قَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتَ أَعْلَمُ
٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِى عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ: "أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ.
قلت: هو فى الصحيح، من حديث أبى عمرو، عن ابن مسعود فالله أعلم، أهو هذا أم لا.
٤٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ أَبَا رُهْمٍ السَّمَعِىَّ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةٍ.
٤٥٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّصَافَةِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ بَاهِلَةَ أَعْرَابِىٌّ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُه ⦗١٧٣⦘ ُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ، إِلَاّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِى كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ تَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاةَ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِى كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ.
قلت: له عند أبى داود حديث غير هذا.

1 / 172