غاية المقصد فى زوائد المسند
محقق
خلاف محمود عبد السميع
الناشر
دار الكتب العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هجري
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
الحديث
باب فرض الوضوء
٣٠١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِى ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِى، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِى مَنْ لا يُحِبُّ الأَنْصَارَ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
* * *
باب فضل الوضوء وتكفيره للذنوب
٣٠٢ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ عبد الله: هُوَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، وَهُوَ المعروف أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْمٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنِى أَبُو غَالِبٍ الرَّاسِبِىُّ، أَنَّهُ لَقِىَ أَبَا أُمَامَةَ بِحِمْصَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، يَسْمَعُ أَذَانَ صَلاةٍ، فَقَامَ إِلَى وَضُوئِهِ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ، مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وُضُوئِهِ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِىَ نَافِلَةٌ.
قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلْتُ لأَبِى أُمَامَةَ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِى وَالَّذِى بَعَثَهُ ⦗١٣٠⦘ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، وَلَا أَرْبَعٍ، وَلَا خَمْسٍ، وَلَا سِتٍّ، وَلَا سَبْعٍ، وَلَا ثَمَانٍ، وَلَا تِسْعٍ، وَلَا عَشْرٍ، وَعَشْرٍ، وَعَشْرٍ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ.
1 / 129