وقال العارف بالله عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي(1) في ((شرح مختصر صحيح البخاري)) في شرح قوله عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وترجله وتنعله).
والكلام هاهنا من وجوه:
منها: قولها: (ما استطاع)؛ فإنه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر في ترك المستحب، وكذلك هو في الفرض، فإذا كان هذا في الفرائض ففي المستحب أولى.
ومنها: إن قوله: (في شأنه كله)؛ أمر مجمل ثم ذكرت ثلاثة وجوه، فما الفائدة في ذلك.
فالجواب: إنه لما ذكرت الشأن وهو أمر مجمل، فلو سكتت واكتفت بذلك لاختلفت التقديرات فيه، فلما أتت بذكر تلك الثلاثة كان فيه دليل على فقهها.
صفحة ١٢٤