314

غريب الحديث

محقق

محمد عبد المعيد خان

الناشر

مطبعة دائرة المعارف العثمانية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٤ هجري

مكان النشر

حيدر آباد

بالمطر وَكَذَلِكَ وَكَفَتِ الْعين بالدمع وَفِي قَوْله: مِنحة وَكُوفًا مِمَّا يبين لَك أَنه لم يرد [بالمنحة -] الشربة يسقيها الرجل صَاحبه إِنَّمَا أَرَادَ بالمنحة النَّاقة أَو الشَّاة يَدْفَعهَا إِلَيْهِ ليحتلبها. وَمن / المِنْحة أَيْضا أَن يمنح ٣٥ / الف الرجل الرجل أرضه يَزْرَعهَا. وَمِنْه حَدِيث النَّبِيّ ﵇: من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ. قَالَ أَبُو عبيد: وَأكْثر الْعَرَب تجْعَل المِنحة الْعَارِية خَاصَّة وَلَا تجْعَل الْعَرَب الْهِبَة منحة.
عرق وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي ﵇: من أحيى أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعْرقٍ ظَالِم حقٌّ. قَالَ الجُمَحِي: قَالَ هِشَام: العِرق الظَّالِم أَن يَجِيء الرجل إِلَى أَرض قد أَحْيَاهَا رَجُل قبله فيغرس فِيهَا غرسا أَو يُحدث فِيهَا حَدثا ليستوجب بِهِ الأَرْض هَذَا الْكَلَام أَو نَحوه قَالَ أَبُو عُبَيْد فَهَذَا التَّفْسِير فِي الحَدِيث الأول

1 / 295