غنائم الأيام
محقق
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1375 ش
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
غنائم الأيام
الميرزا القمي (ت. 1231 / 1815)محقق
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1417 - 1375 ش
الماء على العصر (1)، واستشكل العلامة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر (2)، وقال في البيان: لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة، لأنا نتخيل (2) خروج أجزاء النجاسة به (4).
وقد يستدل عليه بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر. وفيه: أن ذلك لا يتم فيما لم يبق فيه للنجاسة عين.
وبأن الغسالة نجسة، فيجب اخراجها، وفيه المنع المتقدم.
وبقوله عليه السلام: " ثم يعصره " في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع (5). وهو أضعف من صاحبيه، ويظهر وجهه مما مر، فيحمل على الاستحباب أو على ما ذكرنا ثمة.
وأغرب المحقق - رحمه الله - حيث استند في هذا المطلب إلى أن العصر داخل في مفهوم الغسل، وبدون العصر يكون صبا.
واستشهد على ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (6) - (7).
وفيه نظر ظاهر، إذ لو أراد أن العصر داخل في مطلق مفهوم الغسل فلا يساعده اللغة والعرف، والكتاب والسنة مشحونة بخلافه في الوضوء والغسل وغيرهما. وإن
صفحة ٤٦٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥١١