158

غنائم الأيام

محقق

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1417 - 1375 ش

المقصد الثاني في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلق بها وفيه مباحث:

الأول: في الجنابة وهي تحصل بخروج المني معتادا في أي حال من ذكر أو أنثى بعنوان اليقين، ولا يجب الغسل مع الشك، للأصل.

ويعتبر مع الاشتباه بالصفات، من قوة الدفع، وفتور الجسد بعده، ومقارنتها للشهوة. ويكفي في المريض الشهوة، كما في الأخبار المعتبرة (1).

ووجوب الغسل بذلك إجماعي منصوص عليه في الصحاح وغيرها (2).

وبإدخال الحشفة، أما في قبل المرأة فبالاجماع والصحاح وغيرها (3)، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدعى عليه الاجماع من السيد (4)، المدلول عليه بقوله تعالى:

* (أو لامستم النساء) * (5) والأخبار الكثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن

صفحة ٢٢٠