92

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

هَذَا دُعَاءٌ لَهُ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ قَالَ (انْتَهَى) . ١٥٣ - رَجُلٌ أَمْسَكَ الْمُصْحَفَ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَقْرَأُ قَالُوا إنْ نَوَى بِهِ الْخَيْرَ وَالْبَرَكَةَ لَا يَأْثَمُ وَيُرْجَى لَهُ الثَّوَابُ. ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي مَجْلِسِ الْفِسْقِ قَالُوا إنْ نَوَى أَنَّ الْفَسَقَةَ يَشْتَغِلُونَ بِالْفِسْقِ وَأَنَا أَشْتَغِلُ بِالتَّسْبِيحِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ وَإِنْ سَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، وَأَنَا أُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، ١٥٤ - فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ ١٥٥ - مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ. وَإِنْ سَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِبَارِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آثِمًا. ثُمَّ قَالَ: ١٥٦ - إنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّحِيَّةَ وَالتَّعْظِيمَ دُونَ الصَّلَاة لَا يَكْفُرُ. أَصْلُهُ أَمْرُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: رَجُلٌ أَمْسَكَ الْمُصْحَفَ فِي بَيْتِهِ إلَخْ. هَلْ يَتَأَتَّى هَذَا فِي كُتُبِ الْعِلْمِ إذَا أَمْسَكَهَا لَمْ أَرَهُ. أَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْمُصْحَفِ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَبَرَّكَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِ بِخِلَافِ كُتُبِ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يَتَبَرَّكَ بِهَا دُونَ قِرَاءَتِهَا وَعَلَى هَذَا فَيَحْرُمُ حَبْسُهَا خُصُوصًا إذَا كَانَتْ وَقْفًا. (١٥٤) قَوْلُهُ: فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ. أَيْ مِنْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: رَجُلٌ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مَجْلِسِ الْفِسْقِ وَبِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّسْبِيحِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (١٥٥) قَوْلُهُ: إنْ سَبَّحَ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ أَيْ عَلَى قَصْدِ إعْلَامِ أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ (١٥٦) قَوْلُهُ: إنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ إلَخْ. قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ

1 / 100