غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي ت. 1098 هجري
149

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

٣٢٨ - فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوْ دَفَعَهَا بِلَا نِيَّةٍ، ثُمَّ نَوَى بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا فِي يَدِ الْفَقِيرِ جَازَ، وَإِلَّا، فَلَا، وَأَمَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ. ٣٢٩ - فَكَالزَّكَاةِ نِيَّةً وَمَصْرِفًا قَالُوا: إلَّا الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ مَصْرِفٌ لِلْفِطْرِ دُونَ الزَّكَاةِ ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا، أَوْ نَفْلًا فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ أَدَاءَ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ أَدَاءَ رَمَضَانَ جَازَ نِيَّةٌ مُتَقَدِّمَةٌ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبِمُقَارِنَةٍ، وَهُوَ الْأَصْلُ ٣٣٠ - وَبِمُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الشُّرُوعِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ تَيْسِيرًا عَلَى الصَّائِمِينَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَدَاءِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ٣٣١ - وَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْقِرَانُ كَمَا فِي ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَلَوْ دَفَعَهَا بِلَا نِيَّةٍ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْمُتُونِ. (٣٢٩) قَوْلُهُ: فَكَالزَّكَاةِ نِيَّةً وَمَصْرِفًا. قَالُوا: إلَّا الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ مَصْرِفٌ إلَخْ. هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ (٣٣٠) قَوْلُهُ: وَبِمُتَأَخِّرَةٍ عَنْ الشُّرُوعِ إلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا اللُّغَوِيُّ فَمِنْ طُلُوعِهَا إلَى غُرُوبِهَا. (٣٣١) قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ، قِيلَ عَلَيْهِ: رُبَّمَا يُشْكِلُ عَلَى التَّعْبِيرِ بِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ بِالْقَضَاءِ، وَالْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ التَّبْيِيتَ يَسْتَدْعِي الْوُقُوعَ فِي جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ عِنْدَ مُقَارَنَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ تَأَمَّلْ. أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ الْمُقَارَبَةُ لَا الْمُقَارَنَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِالتَّأَمُّلِ إلَى هَذَا

1 / 157