غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي ت. 1098 هجري
140

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ٢٩٩ - وَكَذَا الزَّكَاةُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَأَمَّا الزَّكَاةُ مَعَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَالزَّكَاةُ أَقْوَى وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدِّمُ الْأَقْوَى أَيْضًا ٣٠٠ - وَلِذَا قَدَّمْنَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ٣٠١ - وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْنِ ٣٠٢ - فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْنِ فَهِيَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا ٣٠٣ - وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَهِيَ لِلْفَائِتَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَكَذَا الزَّكَاةُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ. قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ وَوَجْهٌ فِي الزَّكَاةِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَعَ الْحَاجَةِ. (٣٠٠) قَوْلُهُ: وَلِذَا قَدَّمْنَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. قِيلَ: سَيَأْتِي فِي الْفَنِّ الثَّالِثِ فِيمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مَا يُخَالِفُهُ (انْتَهَى) . أَقُولُ: لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا إذَا نَوَى الْمَكْتُوبَةَ وَالْجِنَازَةَ مَعًا وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَحَضَرَ الْجِنَازَةَ هَلْ يَشْرَعُ فِي الْفَرْضِ أَوْ فِي الْجِنَازَةِ (٣٠١) قَوْلُهُ: وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْنِ إلَخْ. قِيلَ: قَدْ سَبَقَ آنِفًا عَنْ السِّرَاجِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، فَبَيْنَ النَّقْلَيْنِ مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ (انْتَهَى) . وَقِيلَ لَا مُنَافَاةَ؛ فَإِنَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نَوَى فَرْضَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ الْآخَرِ فَبَطَلَا، بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَتَيْنِ فَإِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا لَمْ تَكُنْ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ، وَاَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا مَكْتُوبَةً فَحَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بَيْنَ النَّفْلَيْنِ مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ. (٣٠٢) قَوْلُهُ: فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا. قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا نَوَى وَقْتِيَّةً وَفَائِتَةً، وَالثَّانِيَةَ نَوَى وَقْتِيَّةً. وَمَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا، لَكِنْ لَمَّا صَرَّحَ بِحُكْمِ نِيَّةِ الْوَقْتِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ بَقِيَ الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (٣٠٣) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً إلَخْ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَذَكَرَ فِي

1 / 148