غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
وَيَنْبَغِي أَنْ تُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّعْيِينُ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ
تَكْمِيلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً. ٢٢١ - رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا
وَالتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ ٢٢٢ - بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ الصِّيَامَاتِ الْمَسْنُونَةَ بِالصَّلَاةِ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ.
قِيلَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ﵀: وَالنَّفَلُ بِنِيَّتِهِ أَيْ يَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ؛ وَبِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ السُّنَّةَ غَيْرُ النَّفْلِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَإِنْ اسْتَعْمَلَ النَّفَلَ قَلِيلًا فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ
(٢٢١) قَوْلُهُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: أَجْمَعُوا أَنَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوزُ، وَغَيْرُهُ مِنْ السُّنَنِ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى التَّرَاوِيحِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ.
قِيلَ: إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا وَلَمْ يَقُلْ فِي غَيْرِهَا؛ وَقَدْ فَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ عُلَمَائِنَا أَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ لَا يَجُوزُ قَاعِدًا، أَيْ لَا يَحِلُّ أَدَاؤُهَا قَاعِدًا وَهَذَا خَطَأٌ لِمَا قُلْنَا مِنْ مُرَاعَاةٍ لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا، كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: مِنْ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ اخْتَصَّتْ بِزِيَادَةِ تَأْكِيدٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ وَوَعِيدٍ، فَالْتَحَقَتْ بِالْوَاجِبَاتِ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَعْنَى لَا يَجُوزُ لَا يَصِحُّ (انْتَهَى) .
أَقُولُ لَا صَرَاحَةَ فِي هَذَا فَتَدَبَّرْ
(٢٢٢) قَوْلُهُ: بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ.
فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ وَقْتَ التَّرَاوِيحِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَأَشَرْتُ إلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَقِيلَ اللَّيْلُ كُلُّهُ وَقِيلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ؛ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ.
وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ مِنْ أَنَّ التَّرَاوِيحَ سُنَّةٌ هُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ لَا تُقْضَى عَلَى الْأَصَحِّ
1 / 120