كبير بصغيرة حد، فأبطل قول الله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * (1) ثم فرق بين المتفقين وناقض في القياس وقال مضيفا إلى قبايح قوله: إن المرأة إذا كان لها مهر فمات زوجها وتقادم موته وجهل مهر المرأة فانه لا مهر لها. ونظير ذلك قوله: إن المقر على نفسه بشرب الخمر بعد ما تقادم لا حد عليه، فابطل بذلك أيضا حكم الله تعالى وقال في الجماعة، إذا سرق بعضهم دون بعض قطع الجميع، فأوجب الحد على من أسقطه الله عنه وأسقطه عمن أوجبه الله تعالى عليه. تم - أالجزء الاول = ويتلوه = الجزء الثاني = بمشيئة الله وعونه
---
(1) - النور / 2 (*).
--- [189]
صفحة ١٨٧