259

فصول من السيرة

محقق

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

الناشر

مؤسسة علوم القرآن

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٣ هـ

غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
مسألة:
قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى، كفر.
وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنى نظر.
والله أعلم.
مسألة:
يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي، والبغوي، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي: لحديث ورد فيه «عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أخرجاه، ولهما عن أبي هريرة مثله.
والثاني: وهو مذهب مالك، واختيار النووي - رحمهما الله تعالى - إباحته مطلقًا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته ﷺ.

1 / 341