797الفصول في الأصولالجصاص - ٣٧٠ هجريالناشروزارة الأوقاف الكويتيةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤١٤ هجريمكان النشرالكويتتصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ، مَنْ قَصَدَ مِنْهُمْ بِحَذْفِ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ: أَحَدَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ. فَإِنَّا لَا نُسَمِّيهِ مُدَلِّسًا، وَإِنَّمَا الْمُدَلِّسُ مَنْ يَقْصِدُ بِحَذْفِ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَهُ: التَّزَيُّنَ بِعُلُوِّ السَّنَدِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.وَهَذَا الْقَصْدُ غَيْرُ مَحْمُودٍ، غَيْرَ أَنَّهُ مَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إلَّا عَنْ الثِّقَاتِ، فَهُوَ مَقْبُولُ الْخَبَرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا.وَمَنْ يُدَلِّسُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَالْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ: أَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ3 / 190نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي