691الفصول في الأصولالجصاص - ٣٧٠ هجريالناشروزارة الأوقاف الكويتيةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤١٤ هجريمكان النشرالكويتتصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢أَخْبَارِهِمْ)، وَهَذَا أَيْضًا يُوجِبُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَلْقَ الْمَعْصُومَ مِنَّا لَا يَعْرِفُ صِحَّةَ وُجُودِ الْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ، وَكَوْنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مَنْ لَمْ يَلْقَ الْمَعْصُومَ فَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ. فَإِنْ قَالَ: لِمَا جَازَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ الْغَلَطُ وَالْكَذِبُ، جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ فِي خَبَرِهِمْ. فَإِنَّ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا، قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ، عَلَى مَنْ نَفَى صِحَّةَ الْأَخْبَارِ رَأْسًا، فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ.3 / 59نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي