واحد فصحَّت المسابقة مع اختلافها كاختلاف أنواع الخيل والإِبل. وفي الثانية هما جنسان مختلفان، فلا يصحُّ النضال بينهما؛ كما لا تصحُّ المسابقة بين فرس وجمل.
فصلٌ
وإذا أُطلق عقد النضال، ولهم عادة بنوع من القسي؛ صحَّ، وانصرف العقد بإطلاقه إليه (^١)، وإن اختلفت عادتهم: فإنْ كان فيها غالبٌ، حمل العقد عل النوع الغالب، وإن استوت، فلا بدَّ من تعيين النوع؛ ليرتفع (^٢) النزاع بينهم.
فإن قالا: على أن نرمي بالنُّشَّاب؛ انصرف ذلك إلى القوس الفارسية، وهي قسيّ العسكر اليوم؛ لأن النشاب (^٣) اسم لسهامها الخاصة.
وإنَّ قالا: نرمي بالنَّبْل؛ انصرف إلى القوس العربية؛ لأنَّ سهامها هي المسماة بالنَّبل.
هذا إذا لم يكن شرطٌ ولا عادةٌ مطَّردةٌ أو غالبةٌ.
فصلٌ
وقد نصَّ الإمام أحمد (^٤) على جواز المسابقة بالقسيّ الفارسي،
(^١) من (ح)، (ظ).
(^٢) في (ظ) (أن يقع).
(^٣) من (ظ)، وفي (ح) (لأنها اسم سهامها).
(^٤) انظر المغني (١٣/ ٤٣٢).
1 / 372
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف