368الفروسيةابن القيم الجوزية - ٧٥١ هجريمحققزائد بن أحمد النشيريالناشردار عطاءات العلم (الرياض)الإصدارالرابعةسنة النشر١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)مكان النشردار ابن حزم (بيروت)تصانيفالفقه الحنبلي أحكام السير•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧- فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.- وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه (^١) إذا لم يكن كذلك، بأن (^٢) بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.فرعٌفإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.والوجه (^٣) الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في (^٤) كل واحد من الحزبين؟.فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في "المغني" (^٥).(^١) في (مط، ح) (لا).(^٢) من (مط).(^٣) ليس في (مط).(^٤) ليس في (مط).(^٥) (١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).1 / 310نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي