347الفروسيةابن القيم الجوزية - ٧٥١ هجريمحققزائد بن أحمد النشيريالناشردار عطاءات العلم (الرياض)الإصدارالرابعةسنة النشر١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)مكان النشردار ابن حزم (بيروت)تصانيفالفقه الحنبلي أحكام السير•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وأما بطلان كونها من عقود المشاركات فظاهر جدًّا، فإنها ليست نوعًا من أنواع الشركة، وسائر أحكامها منتفية عنها. [ظ ٥٧]فصلٌوالذي يُبْطِل كونه من باب النُّذُور وجوه:أحدها: أن الناذرَ قد التزم إخراج ما عيَّنه إن حصل له مقصوده، والمسابِق إنما يلزمه إخراج ماله إذا حصل ضِدّ مقصوده.الثاني: أن الناذر ملتزمٌ إخراج ما نذره إلى غير الغالب، والمسابق إنما التزم إخراجه لمن غلبه.الثالث: أن الناذر لا يلزم أن يكون معه مثله يشاركه في نذره، والمراهن بخلافه.الرابع: أن النذر متى تعذّر الوفاء به انتقل إلى بَدَلِه إن كان له بدلٌ شَرْعي؛ وإلا فكفارة يمين، بخلاف المراهن.الخامس: أن النذْر يصح مطلقًا ومعلَّقًا، كقوله: لله عليَّ صوم يوم، وإن شفى الله مريضي فعليَّ صوم يوم، بخلاف المسابقة.السادس: أن المسابقة لا تصحُّ على الصوم والحج والاعتكاف والصلاة والقُرَب البدنيَّة، ولا تكون إلا على مال، بخلاف النذر.السابع: أن النذر منهيٌّ عنه، وقال النبي ﷺ: "إن النذْر لا يأتي1 / 289نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي