312

الفروسية

محقق

زائد بن أحمد النشيري

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تعدُّد أسبابه" (^١).
فصلٌ
إذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.
واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال [ظ ٤٩] من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.
واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:
المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:
فقال الإمام أحمد ومالك (^٢) والشافعي [ح ١٠٤]- في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك (^٣). وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر -: يجوز (^٤).
المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،

(^١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢٧ و٢٤٣ - ٢٤٤).
تنبيه: وقع في (ح) (أسبابه به).
(^٢) من (مط).
(^٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، والمقنع مع الشرح الكبير (١٥/ ١٣).
(^٤) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).

1 / 254