275

الفروسية

محقق

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

الناشر

دار الأندلس-السعودية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ - ١٩٩٣

مكان النشر

حائل

شُرُوط العقد على الْإِصَابَة
وَالنَّوْع الثَّانِي العقد على الْإِصَابَة وَله شُرُوط
أَحدهمَا تعْيين الرُّمَاة لِأَن الْمَقْصُود عين الرَّامِي وَمَعْرِفَة حذقه وإصابته لَا معرفَة حذق رام مَا فَلَو تعاقد متراميان على أَن مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ثَلَاثَة أَو اثْنَيْنِ أَو وَاحِدًا يَرْمِي مَعَه غير معِين لم يجز ذَلِك
وَلَا يشْتَرط تعْيين القوسين وَلَا تعْيين السِّهَام وَلَا عينهَا لم تتَعَيَّن وَجَاز إبدالها لِأَن الْقَصْد معرفَة الحذق لَا معرفَة الْقوس ومنفعته
وَأما [فِي] الْخَيل فَيشْتَرط معرفَة المركوبين بِالتَّعْيِينِ دون الراكبين لِأَن الْمَقْصُود معرفَة عَدو الْفرس لَا سوق راكبها
فعلى هَذَا أَن شرطا أَن لَا يَرْمِي [بغَيْرهَا أَعنِي] بِغَيْر هَذَا الْقوس أَو بِغَيْر هَذَا السهْم أَو لَا يركب غير هَذَا الرجل لم يَصح الشَّرْط وَلم يتَعَيَّن عَلَيْهِ ذَلِك

1 / 359