235

الفروسية

محقق

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

الناشر

دار الأندلس-السعودية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ - ١٩٩٣

مكان النشر

حائل

أَصْحَاب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَيلْزم من جَوَازهَا فِي الْمُسَابقَة بالأقدام والسباحة والمصارعة جَوَازهَا هُنَا بل هِيَ أولى بِالْجَوَازِ فَإِن الْمَقْصُود بِالرَّمْي أَمْرَانِ الْبعد والإصابة فالبعد أحد مقصوديه والسبق بِهِ من جنس السَّبق بِالْخَيْلِ وَالْإِبِل وَبِكُل حَال هُوَ أولى من سَائِر الصُّور الَّتِي قاسوها على مورد النَّص بِالْجَوَازِ وَظَاهر الحَدِيث يَقْتَضِيهِ فَإِنَّهُ أثبت السَّبق فِي النصل كَمَا أثْبته فِي الْخُف والحافر هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون السَّبق بِهِ كالسبق بهما فَأَما أَن يُقَال يَقْتَضِي الْإِصَابَة دون السَّبق فِي الْغَايَة فكلا وَهُوَ فِي اقتضائهما مَعًا أظهر من الِاقْتِصَار على الْإِصَابَة فَقَط وَالله أعلم
فصل
فِي مَأْخَذ هَذِه الْأَقْوَال
وَهِي نَوْعَانِ لَفْظِي ومعنوي فاللفظي الِاقْتِصَار على مَا أثْبته النَّص بعد النَّفْي الْعَام وَهِي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث فَقَط فَلَا يجوز فِي غَيرهَا وَهَؤُلَاء جعلُوا

1 / 319