216

الفروسية

محقق

زائد بن أحمد النشيري

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

وذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما قَبْلَ المحلل دائرٌ بين (^١) أن يأخذ من الآخر أو يعطيه؛ فهو دائرٌ بين أن يَغْنم أو يَغْرم، والمُخْرِج لم يقصد أن يجعل للسابق جُعلًا على سَبْقه حتى يكون من جنس الجعائل، فإذا دخل بينهما ثالث، كان لهما حال ثانية (^٢)، وهو أن يعطِيا جميعًا الثالث، فيكون الثالث له جُعْل على سبقه لهما، فيكون من جنس الجعائل.
قالوا: وإنما شَرَطَ [ح ٦١] النبي ﷺ أنه لا يأمن أن يُسبْق؛ لأنه لم يَكْتفِ بصورة الدَّخِيْل حتى يكون دخوله حِيْلَة مجرَّدة، بل لا بدَّ أن يكون فرسه يحصل معه مقصود (^٣) انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما.
قالوا: ولهذا يَشْتَرِط هذه (^٤) المكافأة من يجوِّز الحيلَ، فلا يجوز دخولُ هذا الثَّالث حيلةً، بل لا بد أن يخاف منه، ما يخاف (^٥) من كل واحد من المُخْرِجين، ويرجو ما (^٦) يرجو له، ولا يكفي صورته ليتحقق الخروج بدخوله عن شبه القمار.
هذا غاية ما يقرر به هذا الحديث سندًا ودلالة.

(^١) ليس في (ظ).
(^٢) في (ظ) (ثالثة).
(^٣) ليس في (مط).
(^٤) من (ظ).
(^٥) في (ح) (يخاف مثل ما يخاف كل واحد).
(^٦) في (ح) (ويرجو ما لا يرجو له).

1 / 158