114

الفروق

محقق

محمد طموم

الناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هجري

مكان النشر

الكويت

لَمْ تَتَعَلَّمْ لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً. أَوْ تَقُولُ: الشَّرْعُ جَعَلَ سُكُوتَ الْبِكْرِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهَا: رَضِيتُ، وَكَذَلِكَ سُكُوتُ الشَّفِيعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: رَضِيتُ بِالْبَيْعِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَقِفُ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَكَذَلِكَ الْمُخَيَّرَةُ، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالُوا: رَضِينَا، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ لَهُمْ الْخِيَارَ، وَلَوْ قَالُوا هَكَذَا بَطَلَ خِيَارُهُمْ، كَذَلِكَ هَذَا. وَفِي الْأَمَةِ لَمْ يُجْعَلْ سُكُوتُهَا رِضًا، بِدَلِيلِ أَنَّ خِيَارَهَا يَتَوَقَّفُ بِالْمَجْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ بُطْلَانَ خِيَارِهَا فَلَمْ يَبْطُلْ. ١٤٥ - إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ بِغَيْرِ شُهُودٍ، فَقَالَ الْمَوْلَى: أَجَزْتُ النِّكَاحَ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَرَضِيَ بِذَلِكَ الزَّوْجُ وَحَضَرَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ شُهُودٌ؛ كَانَ بَاطِلًا. وَلَوْ قَالَ: جَعَلْتُ ذَلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا بِمِائَةٍ أَوْ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَقَبِلَ الزَّوْجُ كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ نِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ إذَا حَضَرَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ شُهُودٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ أَصْلَ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ لَفْظَ الْجَعْلِ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧]، فَإِذَا قَالَ جَعَلْتُ ذَلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا كَانَ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ عَقْدٍ، وَلَمْ يَكُنْ مُجِيزًا لِعَقْدٍ قَبْلَهُ، وَإِذَا صَارَ هَذَا ابْتِدَاءَ

1 / 146