180

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

محقق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

والفرق بينهما: أن الحيض دلالة تعلم (بها) (١) براءة الرحم فوجب أن تتقدر أقله وأكثره بعد ليحكم بانقضاء العدة به. بخلاف النفاس لأنه قد ثبت وجوب الغسل وبراءة الرحم بالولادة لا بالنفاس فلا حاجة إلى تقدير أقله. وفرق آخر أن للنفاس علمًا ظاهرًا يدل على كونه نفاس وهو الولادة فاستوى قليله وكثيره لوجود العلم الدال عليه بخلاف الحيض فإنه ليس معه علم يدل على كونه حيضًا إلا المدة المقدرة المعتادة فإذا لم توجد المدة لم توجد دلالته فلم يجعل حيضًا كدم الاستحاضة والدم الخارج قبل تسع سنين وبعد ستين سنة.

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 180