الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

ابن سنينة السامري ت. 616 هجري
148

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

محقق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

والفرق بينهما: أنه إذا أمر الحجر على الذكر حصل الاستنجاء (١) باليمين وقد نهى النبي ﷺ عن الاستنجاء باليمين (٢) وأما إذا لم يحرك اليمين حصل الإستنجاء باليسار لا باليمين فلذلك لم يكن به بأس يوضح هذا أنه لو أمسك إنسان سكينًا فحكت شاة حلقومها بها حتى تقطعت أوداجها وحلقومها ومسك السكين لم يحرك يده فإن الشاة ميته لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ممسك السكين كذلك في مسألتنا. فصل: خروج الدم اليسير من السبيلين ينقض الوضوء (٣).

(١) عبر عن الإستجمار بكلمة الإستنجاء وهو وارد لحديث (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار) انظر صحيح مسلم ١/ ٢٢٤، وقد عقد البخاري بابُ بعنوان الإستنجاء بالحجارة ١/ ٤٩. (٢) لقوله ﷺ (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء) صحيح مسلم ١/ ٢٢٥ وانظر إلى أحاديث النهي عن الإستنجاء باليمين في البخاري ١/ ٤٩، الترمذي ١/ ٢٣، أبو داود ١/ ٣١، النسائي ١/ ٤٣ - ٤٤، ابن ماجة ١/ ١١٣، أحمد ٥/ ٤٣٩، الدارمي ١/ ١٧٢. (٣) المستوعب ١/ ١٥، الهداية لأبي الخطاب ١٦/ ١، المحرر ١/ ١٣، المذهب الأحمد ٧، المغني ١/ ١٦٢، مطالب أولى النهي ١/ ١٣٨، وقد وافقهم الحنفبة والشافعية انظر (الكفاية ١/ ٣٣، روضة الطالبين ١/ ٧٢، مغني المحتاج ١/ ٣٢. أما المالكية فإن الدم الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء عندهم لأنهم قيدوا الناقض بقولهم (الخارج المعتاد من المخرج المعاد في وقت الصحة). واعتبروا الخارج المعتاد البول والغائط والمذي والودي والريح. انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٤ - ٢٥، الدسوقي ١/ ١١٤ - ١١٥).

1 / 148