الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

ابن سنينة السامري ت. 616 هجري
121

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

محقق

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل: إذا طرح في الماء ملح مائي فغيره فهو على طهوريته (١). ولو طرح فيه ملح حجري فغيره زالت طهوريته (٢). والفرق بينهما: أن الملح المائي طهور قبل جموده لأنه ماء فهو كماء البحر فإذا ذاب عاد إلى طهوريته كالثلج والبرَد (٣) إذا ذابا أو أذيبا فانهما يكونان طهورين (٤) بخلاف الملح الحجري فإنه ليس بطهور بحال لأنه ليس أصله الماء فهو كالنورة والزرنيخ (٥). فصل: إذا أصاب الماء نجاسة ولم يتغير بها شيء من صفاته فإن كان قلتين (٦)

(١) المستوعب ١/ ٣، المحرر ١/ ٢، المغني ١/ ٣٣، هدايه الراغب ١٧، مغني ذوي الأفهام ٣٠، مطالب أولى النهى ١/ ٣١. (٢) المستوعب ١/ ٣. (٣) المغني ١/ ٣٧، المبدع ١/ ٣٤، ٣٧ وقد روى مسلم أن النبي ﷺ قال: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد). (٤) المبدع ١/ ٣٤. (٥) انظر الفصل السابق ص ١٢٠. (٦) القلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجلَّ العظيم يقلها بيده، والقلتان بالوزن خمسمائة رطل عراقي، وبالمساحة ذراع وربع طولًا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. انظر (المصباح المنير ٢/ ٦٠، المطلع ٨، المغني ١/ ٤١، كشاف القناع ١/ ٤٣، المبدع ١/ ٥٩، فتاوى الإمام النووي المسماه بالمسائل المنثورة ١٠. وقد حددهما الشيخ أحمد محمد عساف في كتابه الأحكام الفقهية في المذاهب الإِسلامية الأربعة بالاقه بمائة وستين أقة وثلاثة أرباع الأقه وبالكيلوغرام بمائتين، انظر (ص ١٤). كما قد حددتا بمقرري الفقه للصف الأول ثانوي والأول متوسط بمدارس المملكة العربية السعودية بمائتين وسبعين لترًا وبخمس عشرة صفيحة، انظر ص ٢٤ من مقرر الثانوي وص ٧ من مقرر المتوسط.

1 / 121