الراعي عن الماء، هل ورد عليه ما ينجسه: لا تعلمهم. وقال عمر للسائل عن الميزاب: يا صاحب الميزاب! لا تعلمهم. وأمر بأخذ كف من الماء للميزر عقيب الاستنجاء. كل ذلك دفع للظن، أو العلم، بما يوجب البقاء على الأصل. فكيف الجمع.
قال حنبلي: يحمل قوله الأول على الاستحباب؛ أو في المأكول والمشروب والمنكوح، دون الطهارات والتعبدات التي طريقها المسامحة.
٦٢ - سئل الشافعي رحته عن معنى قول النبي صلعم: ليس الغنى من كثرة العرض؛ إنما الغنى غنى النفس. فقال: كان النبي صلعم يتعوذ من نفس لا تشبع. فمعنى غنى النفس أنها إذا كانت شاكرة لأنعم الله فهو غناها. وإذا كانت غير قانعة، فكثرة العرض لا يغنيها أبدًا. ولهذا كان من دعاء؟ النبي صلعم: اللهم قنعني بما رزقتني. فإذا من الله بالقناعة، فهو غني النفس.
قال الشافعي رحته: وابن آدم الذي قال النبي فيه «لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثًا» هو الذي حرم غنى النفس.
٦٣ - قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه: الفتنة من ثلاثة وجوه: حب النساء، وهن سيف إبليس المرهف؛ وحب الأشربة، وهو فخ إبليس الصيود؛ وحب الدنيا والدرهم، وهو سهم إبليس المسموم.
1 / 54