٥٥ - جرى في صول الفحل أن قال حنبلي: إن هذا صار في حال صياله كالسبع في حال دوامه. فهو كالصيد في الحرم والإحرام في إسقاط الضمان، وكالسبع في الحرم والإحرام. وصار الصيد في أمده كالسبع في أبده. ومثل هذا ما قلناه في حق الذمي مع المستأمن، لا يقتل بواحد منهما المؤمن.
اعترض عليه حنبلي آخر فقال: هذا ليس يستقيم. لأن السبعية الخلقية تخالف الصيال الطارئ على ما خلق؟ لا على طريق السبعية. بدليل أن هذا في حال صياله لو قتله غير المصول عليه، لا لدفع، ضمنه. ولو صال ثم ترك الصيال وخاس، حتى يقتله المصول عليه الذي صال عليه ثم كف عنه، ضمنه. والسبع في خيسه، إذا قتل، لم يضمن. واستشهادك بالذمي مع المستأمن دعوى على دعوى. والفساد هناك باعتبارك كفساد هذا، ولا فرق.
٥٦ - قال أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري في ابن بقية الوزير لما صلب:
لم يلحقوا بك عارًا إذ صلبت بلى ... باءوا بعارك ثم استرجعوا ندمًا
وأيقنوا أنهم في فعلهم غلطوا ... وأنهم نصبوا من سؤددٍ علما
فاستدركوه وواروا منك طور على ... بدفنه دفنوا الأفضال والكرما
1 / 51