اعتبار عمل الصحابة، فأين ثبوت الزنا حتى يعمل به؟ والذي ثبت حد، أو حدان، ما عروا العامل به وقد عملوا به. فاما فهات كثرة وحد عملا. وقد أبعد الشرع إثبات الحد حيث اعتبر الإقرار الذي لا ينزع عنه إلى حين إقامة الحد. وزدنا أنا وأنت باعتبار التكرار أربعًا. والمقر على نفسه يقول [«قتلت»]، والنبي يعترض ويقول: «لعلك قتلت؛ إنك خبل، استنكهوه. انكتها والأربعة بغير أن يشهدوا بأنهم رأوا ذاك منه في ذلك منها؛ كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر. وأين من ينشط لذلك؟ لاسيما مع قول النبي: «هلا سبرته نبوتك؟» ويقول: «من أتى من هذه القاذورات شيئًا، فليستتر بستر الله.» فمتى أقيم حد بإقرار أو بشهادة حتى تطالب أنت بعمل الصحابة به؟
فقال الشيخ الإمام أسعد: أما الآي التي تلوتها فلا تعطي أن التعويل في التصديق على أولئك. وإنما عول على ما أوحي إليه. وكيف يحال بإثبات النبوة على أخبار أحبار اليهود وإن أسلموا؟ وأما الشهادة فآحاد. ولكن الأصل يقتضي أن لا تقبل. لكن لو وقف ذلك على التواتر وطريق قطعي لا يسع ذو الدين. واستهانوا بالإقدام على الفساد حيث اطمأنوا أنه لا طريق مقطوع يكشف عن سخائفهم، فشاع الفساد. وأما تعويلك على أن الأصل «الذي هو براءة الذمة قطعي، وجاز أن ينتقل عنه إلى شغل
1 / 33