57

أحكام الجنائز

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

تصانيف

" لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ غير نسائه " (١) أخرجه ابن ماجه، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي ﷺ. ٢ - عنها أيضا قالت: " رجع إلي رسول الله ﷺ من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك ". أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٨) والدارمي (١/ ٣٧ - ٣٨) وابن ماجه (١/ ٤٤٨) وابن هشام في " السيرة " (٢/ ٣٦٦) - بولاق) والدارقطني (١٩٢) والبيهقي (٣/ ٣٩٦)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وقد عنعنه، إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث، والحمد لله. على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في " التلخيص " (٥/ ١٢٥) الطبعة المنيرية) انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. قلت: هو عند أحمد (٦/ ١٤ ٤) لكن ليس فيه التصريح بالغسل، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها، فإني لم أر الحديث في سننه الصغرى، فلعله في الكبرى له. ثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه، لان الذين تولوا غسله ﷺ كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي ﵁: " غسلت رسول الله صلى عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، ﷺ ". أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٤٧) والحاكم (١/ ٣٦٢) والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وإسناده صحيح كما قال في " الزوائد " (ق ٩٢/ ١) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: فيه انقطاع ". قلت: وهذا مما لاوجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن

(١) قال البيهقي: " فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف: إلا على ما يجوز ". قلت: والجواز هو قول الامام أحمد كما رواه أبو داود في " مسائله " ص ١٤٩.

1 / 50