أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
(٤) ما يجوز للحاضرين وغيرهم
١٨ - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: " لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، ونهوني، والنبي ﷺ لا ينهاني، (فأمر به النبي ﷺ فرفع)، فجعلت عمي فاطمة تبكي، فقال النبي ﷺ تبكين، أولا تبكين، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".
أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد (٣/ ٢٩٨) والزيادة لمسلم والنسائي.
الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: " أقبل أبو بكر ﵁ على فرسه من مسكنه ب (السَنْح) حتى نزل فدخل على المسجد، (وعمر يكلم الناس) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ﵂، فتيمم النبي ﷺ وهو مسجى ببردة جرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله (بين عينيه)، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله " لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها".
1 / 20