133

أحكام الجنائز

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

تصانيف

رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح ". وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص ١٢٤). ٨٢ - والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: " شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا ". أخرجه البيهقي (٤ - ٣٥) بسند صحيح. ثم أخرجه هو (٤/ ٤٢، ٤٣) وابن ماجة (١/ ٤٥٧) والحاكم (١/ ٣٦٠) وأحمد (٤ - ٣٨٣) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي ﷺ (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم " وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح، وابراهيم لم ينقه عليه بحجة ". قلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت ضعفوا ابراهيم ". قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث، رفع موقوفات " (١).

(١) فوائد: الأولى: قال الحافظ في " التلخيص " (١٨٢٥): " قال بعض العلماء اختلاف الاحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء ". الثانية: قال الشوكاني في " نيل الاوطار " (٥٥ ٤): " إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في " الجامعة " عن الحسن ". =

1 / 126