122

أحكام الجنائز

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

تصانيف

٧٥ - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان: الأول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري ".

= الأول: الاجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك. الثاني: ما جاء في بعض الاحاديث " كان آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنازة أربعا ". والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضا أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه ﷺ بالاسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٦٧) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " (ص ٩٥) والبيهقي في " السنن " (٧٤/ ٣): " روى من غير وجه كلها ضعيفة ". وأما ما جاء في " المجمع " (٣/ ٣٥): " وعن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن ". فهو مردود من وجهين: الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الائمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (٣/ ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به. قلت: وهذا إسنداد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل: الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه القلاس بأنه كثير الخطأ. الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فانه كان قد خوف. الثالثة: المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني (٣/ ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار " (٩٥) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال: " أهل بدر " بدل " بدل " فتلى أحده، وهكذا أورده الهيثمي وقال: " وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ان بن معين، وقال أبو حاتم: " متروك، ذاهب الحديث ". قلت، فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت.

1 / 115