أحكام الجنائز
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
تصانيف
ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (٣/ ٢٦٦) من حديث أنس، وابن ماجه (١/ ٤٥٣) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: " مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".
أخرجه مسلم وأبو داود (٢/ ٦٤) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (٢٥٠٩) من حديث ابن عباس.
ررواه النسائي وأحمد (٦/ ٣٣١، ٣٣٤) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن.
٦٥ - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف (١) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال:
" صلى رسول الله ﷺ على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا ".
رواه الطبراني في (١) " الكبير "، قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٤٣٢) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام ".
قلت: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي، وهو:
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله ﷺ:
_________
(١) قال الشوكاني (٤ - ٤٧):
" وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره "
1 / 99