المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
81

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - من تعتبر إجابته. ٢ - حكم الخطبة. الأمر الأول: من تعتبر إجابته: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كانت المرأة مجبرة. ٢ - إذا كانت المرأة غير مجبرة. الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة: وفيها جزءان هما: ١ - بيان من تعتبر إجابته. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته: إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي. الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته. الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان من تعتبر إجابته. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته: إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة. الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.

1 / 85