المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
79

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر. ٢ - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي. ٣ - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك. الفقرة الثالثة: حكم التعريض: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. ٣ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: التعريض بخطبة المعتدة جائز. الشيء الثاني: الدليل: الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز. ٢ - قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (٢). الشيء الثالث: التوجيه: وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة. الفرع الثاني: الإجابة: حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.

(١) سورة البقرة [٢٣٥]. (٢) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / ١٤٨٠.

1 / 83