المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
77

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة: التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي: ١ - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك. ٢ - أن يقول زوجيني نفسك. ٣ - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة. الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. ٣ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الحكم: التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز. الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرمًا؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.

(١) سورة البقرة (٢٣٥).

1 / 81