478

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: أنواع ما لا يصح مهرا:
وفيه سبعة أمور هي:
١ - ما لا يصح مهرا لحرمته.
٢ - ما لا يصح مهرا لتحريمه.
٣ - ما لا يصح مهرا للجهل به.
٤ - ما لا يصح مهرا للعجز عن
٥ - ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد.
٦ - ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.
٧ - ما لا يصح مهرا لعدم تملكه عادة.
الأمر الأول: ما لا يصح مهرا لحرمته:
وفيه جانبان هما:
١ - تعليم القرآن.
٢ - المصحف.
الجانب الأول: تعليم القرآن:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في تعليم القرآن مهرا على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

2 / 51