455

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا سبق الزوج.
٢ - إذا سبقت الزوجة.
الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.
قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.
الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان قبل الدخول.
٢ - إذا كان بعد الدخول.
الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.

2 / 28